الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣مخرجا لها إلا إن راجعها ولم يفيء كذلك فإنه يوقف مرة أخرى ويطلق عليه إن لم يفىء ولم يطلق حتى تنتهي الثلاث سواء كرر الأيمان أو اقتصر على يمين واحدة.
(1) بدائع الصنائع 4/ 1966 - 1968
هذا ومن الغريب ما قاله الكاساني من أنه لو قال كلما دخلت هذه الدار فوالله لا أقربك ونحو ذلك أنه يصير مولياً إيلاءين في حق البر، ومعنى هذا أن طلاقها مرتين إن تكرر دخوله ولم يفىء وكان الأولى به على أصله أن يجعله مكرراً ثلاثاً إن تكرر دخوله ثلاث مرات فصاعداً لأن الثلاث هي أقصى الطلاق الذي يلحق المرأة فلا أدري على مَ بنى هذا القول؟
٣٦٣ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.