الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٦٧

- - -

اعلم أن الإيلاء إما أن يراجع المولي فيه نفسه فيفيء إلى أهله قبل مضي مدة التربص ولا خلاف أن فيئه هذا يعد وفاء بما لها من حق عليه وتظل على حكم الزوجية وما عليه إلا أن يكفر يمينه إن حلف بالله أن لا يطأها وإن علق وطأها على شيء مما لم يكن لازماً عليه لزمه سواء كان من أصناف العبادات كالصلاة والصيام والحج والصدقة أو كان فوات منفعة كطلاق وعتاق، وإما أن يستمر على ما هو عليه من الامتناع عن مباشرة أهله حتى تمضي مدة التربص التي حددها القرآن وفي هذا خلاف أهل العلم فيما يترتب على إيلائه.

فذهب أصحابنا والحنفية إلى أن انقضاء أمد التربص تبين به المرأة فلا يتوقف انفصالها عنه على تطليقها، وذهب الجمهور إلى أنه يوقف بعد مضي أمد التربص فيطالب إما بأن يفيء وإما بأن يطلق وبقول أصحابنا والحنفية قال طائفة من السلف فقد روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة ابن عبدالرحمن وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن لؤي وسليمة بن طرحان التيمي وإبراهيم النخعي والربيع بن أنس والسدي (1)، ومن المالكية من جنح إليه فقد قال ابن رشد "وأما أبو حنيفة فإنه اعتمد في ذلك تشبيه هذه المدة بالعدة الرجعية إذ كانت العدة إنما شرعت