الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩الأزهر نا يعقوب بن ابراهيم نا أبي عن ابن اسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- كان يقول: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها ما دامت في عدتها" (1)
ورواه الدارقطني في سننه من طريق أبي بكر النيسابوري بالإسناد المذكور (2).
وروى الطبري في تفسيره قال حدثنا أبو هشام قال ثنا محمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن خلاس أو الحسن، عن علي قال: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة" (3).
حدثنا ابن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال ثنا أبي عن قتادة أن عليا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها قال قتادة وقول علي وعبدالله أعجب إلي في الإيلاء" (4).
حدثنا ابن بشار قال ثنا عبدالله الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن عليا قال في الإيلاء: "إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة" (5).