الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٧٢(1) السنن الكبرى لليبهقي 11/ 303 رقم (15618).
(2) سنن الدار قطني 4/ 63 رقم (150)
(3) المرجع السابق 63 رقم (151)
(4) المصنف لابن أبي شيبه 4/ 95 - 96 رقم (1) تحت عنوان: ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق.
(5) تفسير الطبري 2/ 428
(6) المصنف لعبد الرزاق 6/ 348 رقم (11683)
(7) تفسير الطبري 2/ 429
(8) مصنف ابن أبي شيبة مرجع سابق 96 رقم (2)
قال علي وابن مسعود تعتد عدة المطلقة (1)
وفي مصنف عبد الرزاق أيضا عن عبدالله بن محرر قال أخبرني يزيد بن الأصم أنه سمع ابن عباس يقول " انقضاء الأربعة عزيمة الطلاق والفيء الجماع " (2).
ورواه أيضاً عن ابن جريح والثوري عن ابن أبي ليلي عن الحكم مقسم عن ابن عباس (3).
ورواه الطبري قال: حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا ابن مهدي قال: ثنا شعبة عن الحكم فذكره بمعناه بإسناده المتقدم ورواه أيضا من طريق ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة فذكره (4)
وروى ابن جرير أيضا قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن عبدالله بن أبي نجيح عن ابن عباس أنه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي بائنة.
حدثنا أبو كريب قال: ثنا خالد بن مخلد عن جعفر بن برقان عن عبد الأعلى بن ميمون بن مهران عن عكرمة أنه قال: إذا مضت الأربعة