الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

أشهر فهي تطليقة بائنة. فذكر ذلك عن ابن عباس (5).

وروى عن ابن هشام قال ثنا ابن فضل قال: ثنا الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير أن أمير مكة سأله عن المولي قال: كان ابن عمر يقول إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان ابن عباس يقول ذلك (6).

وقال الدارقطني في سننه نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن يوسف السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير أكان ابن عباس يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت قال نعم (7).

وفي مصنف ابن أبي شيبة حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة (8).

(1) مصنف عبد الرزاق 6/ 349 رقم (11685)

(2) المرجع السابق 348 رقم (11684)

(3) المرجع السابق 349 رقم (11686)

(4) تفسير ابن جرير جامع البيان 2/ 429

(5) المرجع السابق

(6) المرجع السابق 430

(7) سنن الدارقطني 4/ 63 رقم 154

(8) الصنف لابن أبي شيبة 4/ 96

حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال: سألت سعيدا أمير مكة عن الإيلاء فقال عن مقسم عن ابن عباس قال: "عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع" (1)