الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨عليها فأتى مسروقاً فذكر ذلك له فقال يرحم الله أبا أمية لو أناّ قلنا مثل ما قال لم يفرج أحد عنه وإنما أتاه ليفرج عنه ثم قال: هي تطليقة بائنة وأنت خاطب من الخطاب.
(1) المرجع السابق 430.
(2) المرجع السابق.
حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن المغيرة أنه سمع الشعبي يحدث أنه شهد شريحاً وسأله رجل عن الإيلاء فقال: {(((- {- (- - - رضي الله عنه - تمت قرآن كريم (- (- (- صدق الله العظيم (تم بحمد الله (المحتويات (- ((- - - - ({- ((- - - رضي الله عنه - - - - (﴿- رضي الله عنهم - (- رضي الله عنه - - (- - صلى الله عليه وسلم - - - - (- ((- صلى الله عليه وسلم - -﴾ الآية. فقال فقمت من عنده فأتيت مسروقاً فقلت يا أبا عائشة وأخبرته بقول شريح فقال يرحم الله أبا أمية لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا من كان يفرج عنا مثل هذا ثم قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة (1)
وروى الطبري أيضا قال حدثنا أبو كريب قال ثنا عثام عن الأعمش عن إبراهيم في الإيلاء قال: إن مضت يعني أربعة أشهر بانت منه.
حدثنا ابن بشار قال: ثنا أبو داود قال: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن النخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء، في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن قربتك سنة.
حدثنا ابن بشار قال ثنا معاذ بن هشام قال: ثني أبي، عن قتادة