الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

حدثنا يعقوب قال ثنا ابن عليّة عن ابن عون عن محمد قال: كنا نتحدث في الأليّة أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (7)

(1) تفسير الطبري جامع البيان 2/ 431

(2) المصنف لعبد الرزاق مرجع سابق رقم 11969

(3) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 97

(4) الموطأ بشرح الباجي 4/ 33

(5) المصنف لعبد الرزاق 6/ 350 رقم 11694

(6) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 96

(7) تفسير الطبري جامع البيان 2/ 431،430.

وروى الطبري قال: حدثنا أبو هشام قال ثنا أبو داود عن جرير بن حازم قال قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب: سألت سالم بن عبدالله وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.

حدثنا أبو هشام قال: ثنا أبو داود عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في العدة (1).

حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال ثنا معمر عن أبيه في الرجل يقول لامرأته: والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبداً ويحلف أن لا يقربها أبداً، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفىء كانت تطليقة بائنة وهو خاطب، قول علي وابن مسعود وابن عباس والحسن (2).

وقال حدثنا ابن حميد قال ثنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن شريح أنه أتاه رجل فقال: إنىليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء. فقال شريح: {(تمت (﴿- عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -﴾ - قرآن كريم (تم بحمد الله - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - (- رضي الله عنه - - (فهرس - ﴿(- - -﴾ تمت (- - (﴿- - - ((- ((- - (بسم الله الرحمن الرحيم - (- - رضي الله عنه - (﴾ لم يزده