الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٩٣

ورواه البيهقي في سننه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنا إبراهيم بن عبدالله الأصبهاني ثنا محمد بن سليمان بن فارس ثنا محمد بن إسماعيل حدثني الأويسي حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبدربه بن سعيد بالسند المتقدم (3).

وروى أيضا رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه أنا علي بن عمر الحافظ أنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا ابن أبي مريم فذكره (4).

والقول بالوقف مروي أيضا عن جماعة من التابعين وقد سبق ذكره عن سعيد بن المسيب، وهو محكي عن القاسم بن محمد، ومحمد بن كعب القرظي، وابن زيد، وعمر بن عبد العزيز، ومروان بن الحكم، ومجاهد.

(1) تفسيرالطبري "جامع البيان" 2/ 435

(2) التاريخ الكبير ج 1 / ق 2 / ص 166، دار الفكر - لبنان

(3) السنن الكبرى للبيهقي 11/ 299 رقم 15600

(4) المرجع السابق رقم 15601

وبما أن الخلاف في ذلك مشهور عن السلف، ولكل من القول بأن مضي أربعة أشهر عزيمة الطلاق؛ والقول بأنه لا يقع الطلاق حتى يوقف أنصار من الصحابة والتابعين، ولا يكون قول بعضهم حجة على بعض، والصحابة وإن كانوا أحق بأن يقتدى بهم لعهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قولهم هو الحجة عند اتفاقهم لا عند اختلافهم، إذ ليس رأي بعضهم أولى بالترجيح من رأي الآخرين كان لا بد من النظر في الدليل الذي