الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢طريق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة، وعن سفيان عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن مروان بن الحكم، وعن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، كما رواه عن عثمان من طريق سفيان عن مسعر بن كدام عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس، وعن عائشة من طريق سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد، وقال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: بوقف المولي (4).
(1) مصنف عبد الرزاق؛ المرجع السابق رقم 11706.
(2) المصنف لابن أبي شيبة 4/ 98
(3) تفسير الطبري "جامع البيان" 2/ 435
(4) الأم 5/ 265
وقال الطبري: حدثنا عبدالله بن أحمد بن شبويه قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر، فيوقف فإن فاء و إلا طلق (1).
ورواه البخاري في التأريخ قال: قال لي الأويسي: حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبدربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم (2).