الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٩٥

أدلة القائلين بأن مضي

مدة التربص هو عزيمة الطلاق

استدل القائلون بأن مضي مدة التربص كاف لأنْ يكون عزيمة الطلاق ولا داعي إلى الوقف بعدة أمور:

أولها: أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر، والوقف يُوجب الزيادة على المدة المنصوص عليها، وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق من يوم أو ساعة، فلا تجوز الزيادة إلا بدليل، ولهذا لما جعل الشرع لسائر المدة التي بين الزوجين مقدارا معلوما من المدة، ومدة العنين لم تحتمل الزيادة على ذلك القدر؛ فكذا مدة الطلاق (1).

(1) بدائع الصنائع للكاساني 4/ 1963

ثانيها: أن الفيء نقض لليمين، ونقضها حرام في الأصل، قال الله تعالى: ﴿- صدق الله العظيم - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم -﴾ - قرآن كريم (((﴿- - - - صدق الله العظيم (- رضي الله عنهم - - (- -﴾ - - - رضي الله عنهم - - ((- رضي الله عنه - - - - رضي الله عنهم - - (- - (- (قرآن كريم - - (- - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (بسم الله الرحمن الرحيم (- (- - رضي الله عنهم - (- رضي الله عنهم - - ﴿- - - (المحتويات (تمهيد (- فهرس - - رضي الله عنه - ((- - ((- -﴾ (1). إلا أنه ثبت الإطلاق في المدة بقراءة عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما: "فإن فاؤوا فيهن". فبقي النقض حراما فيما وراءها،