الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٠٧كأجل العِنِّين (3).
الحادي عشر: أنه لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق المُعَجَّلُ، فلم يقع به المُؤجَّل كالظّهار (4).
الثاني عشر: أن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية، فنسخ كالظهار، فلا يجوز أن يقع به الطلاق، لأنه استيفاء حكم منسوخ (5).
(1) زاد المعاد 4/ 91.
(2) المرجع السابق.
(3) الحاوي الكبير 10/ 342، زاد المعاد 4/ 91.
(4) المرجعان السابقان.
(5) المرجعان السابقان.
الثالث عشر: أن الإيلاء يمين بالله تعالى توجب الكفارة، فلا يقع به الطلاق كسائر الأيمان، وكالإيلاء على أقل من أربعة أشهر (1).
الرابع عشر: أنه لفظ ليس من صريح ألفاظ الطلاق، ولا من كناياته، لأنه لو كان صريحا لوقع مُعجَّلا إن أُطلق، أو إلى الأجل المسمى إن قيده، ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته، وليس الإيلاء كذلك.
قال الماوردي: "ولا ينتقض هذا الاستدلال باللعان حيث وقعت به الفرقة، وإن لم يكن صريحا ولا كناية؛ لأن اللعان يُوقع الفسخ ولا يوقع الطلاق، والفسخ يقع بغير قول، والطلاق لا يقع إلا بقول" (2).