الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦(1) الحاوي الكبير 10/ 341، زاد المعاد 4/ 90 - 91.
(2) الحاوي الكبير 10/ 342، زاد المعاد 4/ 91، المغني 8/ 528، الشرح الكبير 8/ 536.
(3) الحاوي الكبير "المرجع السابق".
وإن لم توفني حبستك؛ كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فيها، ولا يعقل المخاطب غير هذا، فإن قيل: ما نحن فيه نظير قوله: لك الخيار ثلاثة أيام، فإن فسخت البيع وإلا لزمك، ومعلوم أن الفسخ إنما يقع في الثلاث لا بعدها، قيل: إن هذا من أقوى حججنا عليكم، فإن موجب العقد اللزوم، فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام، فإذا انقضت ولم يفسخ عاد العقد إلى حكمه وهو اللزوم، وهكذا الزوجة لها حق على الزوج في الوطء كما له حق عليها، قال تعالى: {- صدق الله العظيم (- مقدمة - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (- (الله (تم بحمد الله - (- {- - - - صدق الله العظيم (- (- فهرس - - رضي الله عنه - ((- - صلى الله عليه وسلم - (- ((﴿الله أكبر (الله - - (-﴾ فجعل له الشارع امتناع أربعة أشهر، لا حق لها فيهن، فإذا انقضت المدة عادت على حقها بموجب العقد وهو المطالبة لا وقوع الطلاق (1).
تاسعها: أنه سبحانه جعل للمولين شيئا وعليهم شيئين، فالذي لهم تربص المدة المذكورة، والذي عليهم إما الفيئة وإما الطلاق، والقائل بعدم الوقف ليس عليهم عنده إلا الفيئة فقط، وأما الطلاق فليس عليهم ولا إليهم، وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة، فيحكم بطلاقها عند انقضاء المدة شاء أو أبى، ومعلوم أن هذا ليس إلى المولي ولا عليه، وهو خلاف ظاهر النصِّ (2).
عاشرها: أنها مدة قدَّرها الشرع، لم تتقدمها الفرقة، فلا تقع بها بينونة