الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٤٤وبهذا يتبين أنه لا وجه للمقارنة بين حكم الظهار وما قيل من أن مدة التربص في الإيلاء كافية عن العدة بل الصحيح أن العدة فرض على المولى منها بعد خروجها من عصمة الزوج بحكم الإيلاء
٤٤٤ / ٤٦٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.