الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٤٦

صفاته، وألحق به: إلزام الرجل نفسه ما لم يكن لازما عليها عند قربان أهله.

وخلاصة ذلك: أن الإيلاء يثبت بكل قول يمنع الجماع، إلا مع لزوم كفارة أو ما جرى مجراها.

4. القسم بغير الله تعالى لا يكون له حكم الإيلاء، إذ ليس بشيءإلا عندما يترتب عليه الضرر بالمرأة لإجحاف حقها من المعاشرة.

5. يمين الإيلاء كغيرها من الأيمان في وجوب تكفيرها مع الحنث في قول الجمهور.

6. ألحق أصحابنا وطائفة من أهل العلم بالإيلاء قول الرجل: إن لم يفعل كذا فامرأته طالق، أو إذا لم يفعل كذا. واختلف سائر الأمة في ذلك، فمنهم من قال: لا يقع الطلاق بشيء من هاتين الصيغتين؛ إلا عندما يأتي من الوقت ما يتعذر معه فعل ما علق الطلاق على عدم فعله وذلك باحتضار أحد الزوجين. ومنهم من فرق بين ما إذا كان التعليق ب"إن" أو ب"إذا"، فإن كان بـ"إذا" وقع الطلاق فوراً إن مضى من الوقت ما يمكن فيه ذلك الفعل، وإن كان بـ"إن" فلا يقع حتى يأتي من الوقت ما يتعذر معه فعله. واختار المؤلف عدم التفرقة بينهما، وعدم إلحاق شيء منهما بالإيلاء، وأن الطلاق يقع بكل منهما فوراً بمضي قدر ما يتأتى فيه الفعل، إلا أن تكون للمعلق نية معينة، أو يكون الفعل المذكور مرتبطا بميقات معين كالحج، أو تصحب