الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٤٧قوله قرينة تدل على تقييد كلامه بشيء.
7. لا خلاف بين القائلين بإلحاق ما سبق بالإيلاء في منع الزوج من الوطء، إلا أن يقع منه الفعل فيمتنع الطلاق، وذلك خلاف لقول من لا يرى وقوع الطلاق إلا بدنو موت أحدهما.
8. يلحق بالإيلاء عند الجمهور -ومنهم أصحابنا- تعليقه طلاقها على وطئها، فيطبق عليه حكمه بمضي أربعة أشهر من غير وطء.
9. يحمل على الإيلاء أي تعبير يدل على أنه أقسم بأن لا يجامع امرأته، من غير اشتراط نية ذكر الجماع بلفظه الصريح الدال عليه، أما إن ذكره بما يحتمله وغيره من الألفاظ في معناه فإنه يحمل على الإيلاء إن نواه، ويصدق إن ادعى أنه نوى غيره، ولكن يطالب بالوطء ليصدق مدعاه، لئلا يضيع حق المرأة.
10. لا خلاف في ثبوت الإيلاء إن صدر من زوج بالغ عاقل حر مسلم قادر على الجماع إن آلى من زوجته البالغة بعد بنائه بها.
11. لا خلاف أنه لا يعتد بإيلاء المجنون، أو الطفل غير المميز.
12. اختلف في الإيلاء من المرأة قبل الزواج بها، والصحيح عدم ثبوته، وقيل: يثبت إن قيده بما إذا تزوجها. وقيل: يثبت بعد زواجه بها ولو كان قبله ولم يقيده به ومهما يكن فإن امتتناعه عن حقها في المعاشرة لا يقر