الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٤٧الصيغ الأربع حكم الإيلاء، وحكى الإمام أبو نبهان رضوان الله عليه عدم الخلاف في ذلك (3).
ومن الواضح بداهة أنه يعني عدم الخلاف في ذلك في المذهب لأن الخلاف في غيره شهير كما سيأتي إن شاء الله، واختلف أصحابنا في إلحاق صيغ أخرى بهذا الحكم وهي:
حين.
متى.
ما.
(1) التوبة: 10.
(2) جامع أبي الحسن ج3 ص114.
(3) من جواب طويل له، وهو في مجلد مخطوط يشتمل على طائفة من فتاواه في النكاح والطلاق وهو بحوزتي، وقد ذكر هذا الجواب صاحب لباب الآثار فليراجع ج11 ص266 - 267.
وذلك بأن يقول ما لم يفعل كذا فهي طالق، أما (ما وحين) فقد ذكر الإمام أبو نبهان قولا بإلحاقهما بهذا الحكم حيث قال:"وزعم بعض في مثل ما لم أضربها أو أشتمها ،أوحين لم أضربها أو إن لم أشتمها أن له وجها في الإيلاء ويكون عليه إن عناه به إلى أجله المسمى" (1).
ومما يعجب منه ضم (إن لم) إليهما والإشارة إلى التبرء من هذا القول إذ ذكره بعبارة الزعم مع أنه سبق له أن حكى عدم الخلاف فيها كما تقدم، وأشار في كلامه أن (متى لم) يقع بها الطلاق فورا إن استعملت على