الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٨

هذا النحو.

وحكى العلامة أبو الحسن البسيوي الخلاف فيما إذا قال لها: إذا لم أطلقك فأنت طالق هل يقع طلاقها حين سكت أو أنه إيلاء (2).وذكر قولين أيضا فيما إذا قال لها أنت طالق حين لا أطلقك فقال من قال الحين ستة أشهر فإذا دخلت (3) الستة أشهر طلقت ،وقال من قال تطلق من وقتها (4).

وقال الإمام أبو نبهان رحمه الله:"إن قال هي طالق حين لا أضربها أوأشتمها فإن كان له في الحين نية في حده فإلى ما نوى وإلا فهو مما يختلف في مقداره رأيا، وعلى كل قول فإذا انقضى أمده الذي له على قوله وقع الطلاق ويكون ذلك على قول لتمام سنة من حين ما يحلف على ذلك، وفي قول ثان تسعة أشهر، وفي قول ثالث فإلى ستة أشهر، وفي قول رابع أربعة أشهر، وفي قول خامس ثلاثة أيام، وفي قول سادس سبع سنين، وفي قول سابع إلى يوم القيامة وعلى هذا فكأنه لا يقع به طلاق حتى تطلع الشمس من مغربها ألا وربما يكون عمرها أدنى إلى أن يفنى قبل أن يأتي وقته عليهما ،وعلى قول ثامن فأقله غدوة ،وقول تاسع أنه ليس له وقت ينتهي إليه بحد وعلى هذا فتطلق من حينها"، ثم قال:" وزعم بعض في مثل ما لم أضربها أو