الإيلاء: تعريفه وأركانه وشروطه وأحكامه أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه

الجزء ١ · صفحة ٦٨

ولا يسوغ عندهم قياس غير المنصوص على المنصوص عليه لأن القياس عندهم أصل فاسد لا يبنى عليه شيء من الأحكام وقد أطال ابن حزم في الانتصار لهذا الذي ذهبوا إليه في الطلاق المعلق بما لا داعي إلى ذكره فمن شاء فليرجع إليه (1).

وقد سبق بيان أن جميع أصحابنا يمنعون من قال لأمرأته: إن لم أفعل كذا أو إذا لم أفعل كذا فأنت طالق من مواقعتها بعد قوله هذا حتى يفعل ذلك أو تخرج منه بالإيلاء وهو قول المالكية وطائفة من العلماء كما سبق ،بينما أصحاب المذاهب الأخرى لا يرون منع وقاعها إلا عند من يقول بأن استعمال "إذا" في هذا يؤدي إلى وقوع طلاقها فورا بعد أن يمضي من الزمن ما يمكنه فيه فعل ما علق طلاقها على عدم فعله فإنه يمنع عندهم من وقاعها لوقوع الطلاق عليها (2).