الإيلاء تعريفه، أركانه، شروطه، أحكامه
الجزء ١ · صفحة ٩٧الطلاق ولا يقع به الطلاق (3).
وما قاله في نحو والله لا أجمع رأسي ورأسك بشيء .... إلى آخره نص عليه الشافعي في "الأم" ونص كلامه:"وإن قال والله لا أجمع رأسي ورأسك بشيء، أو والله لأسوأنك، أو لأغيظنك، أو لا أدخل عليك، أو لا تدخلين علي، أو لتطولن غيبتي عنك، أو ما أشبه هذا فكله سواء لا يكون موليا إلا بأن يريد الجماع.
ثم قال:" وإن قال والله ليطولن عهدي بجماعك أو ليطولن تركي لجماعك فإن عنى أكثر من أربعة أشهر مستقبلة من يوم حلف فهو مول وإن عنى أربعة أشهر أو أقل لم يكن موليا، وإن قال والله لا أغتسل منك ولا أجنب منك وقال أردت أن أصيبها ولا أنزل ولست أرى الغسل إلا على من أنزل ولا الجنابة دُيِّن في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال أردت أن أصيبها ولا اغتسل منها حتى أصيب غيرها فأغتسل منه دُيِّن أيضا، وإن قال أردت أن أصيبها ولا أغتسل وإن وجب الغسل لم يُديّن في القضاء ودُيِّن فيما بينه وبين الله عز وجل" (1).
وعلى ما قاله درج أصحابه كما في "الحاوي" و"المنهاج" وشرحه "تحفة المحتاج" وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي عليه و"المهذب"
(1) في الأصل أم ولا معنى لها.
(2) في الأصل إلا وهي لا معنى لها.
(3) الحاوي الكبير للماوردي 10/ 346،345.