التوطين والسفر لإبراهيم الصوافي ملخص
الجزء ١ · صفحة ٢٠11- المرأة المتزوجة ليس لها أن تسكن إلا حيث يأمرها الزوج ما لم تكن اشترطت لها سكنا ، فإن سكنت في مكان أو أكثر بأمره واطمأن قلبها فإنها تتم الصلاة ولو لم يتم زوجها فيه الصلاة بسبب عدم استقراره ، وليس لها أن تتم الصلاة في أوطان زوجها الأخرى ما لم تكن تجد الاستقرار فيها .
12- ليس للزوج أن يأذن لزوجته بالإتمام في غير مكان سكناها، فإن أذن لها بذلك فلا عبرة بإذنه لمصادمته لأحكام الشرع الحنيف .
14- إذا تزوجت المرأة وهي مسافرة فإنها تبقى على القصر ـ ولو كان زوجها مقيما ـ ما لم تنتقل إلى بيت الزوجية بنية الاستقرار والإقامة .
15- المطلقة طلاقا رجعيا حكمها كحكم الزوجة .
16- المطلقة طلاقا بائنا والمتوفى عنها زوجها ومن حرمت على زوجها حرمة أبدية صلاتهن صلاة أنفسهن.
18- الولاة الذين يوليهم الحاكم إن كان قد علم من حاله أنه لا ينقل الولاة في الغالب ووجد الوالي طمأنينة واستقرارا فإنه يصلي وطنا.؟؟؟
19
20- إذا بلغ الصبي في بلدة : فإن كان لا يجد فيها الاستقرار والاطمئنان وإنما جاءها لحاجة أو كان ماراً بها فإنه يصلي فيها قصراً لا تماما.
22- السجين ـ وإن طالت المدة التي حكم عليه بها ـ لا يجد أي معنى للطمأنينة في سجنه.