التوطين والسفر لإبراهيم الصوافي ملخص
الجزء ١ · صفحة ١٩3 – للمرأة ـ أيضا ـ أن توطن ما شاءت من الأوطان ما دامت تجد الطمأنينة فيها.
5- الصبي والصبية تتعدد الأوطان في حقهما إذا تعددت أماكن سكناهما .
6- البدوي الذي ليس له وطن معروف وإنما يحل ويضعن فقط ، فإنه يتم الصلاة حيث ضرب عموده للسكن والإقامة ، وإن كان البدوي مقيما في مكان معين كحال أهل الحضر ولا يفارقه إلا لحاجة ثم يرجع إليه ، فإنه يتم الصلاة حيث استقر قلبه واطمأنت نفسه .
7- البدوي المقيم في مكان معين ويأتي في فترة الصيف أو غيرها من الفترات إلى البلدان ليبقى فيها شهرين أو ثلاثة ثم يرجع إلي وطنه الأول ، فإنه إن كانت البلدة التي يأتي للمقيظ فيها وطنا له أو لأجداده ويشعر بالاطمئنان والاستقرار فيها [كيف يفسر الاستقرار والاطمئنان وهو لا ينوي المكث الطويل]؟؟؟ فإنه يتم الصلاة فيها بالإضافة إلي إتمامه الصلاة في وطنه الأول ، أما إن كان لا يوجد رابط يربطه بالبلدة وإنما يأتي لغرض معين ويرى نفسه غير مستقرة فهو يقصر الصلاة.
8- إذا ارتحل البدوي من بلد مقيظه إلى موطنه الأصلي وأخذ يتردد بين فترة وأخرى على بلد مقيظه لقضاء حاجة ويبقى بها يوما أو أكثر ثم يرحل عنها:فإن كان يجد فيها الاستقرار والسكينة ، وكان يتم الصلاة فيها عندما يحضرها في الصيف فإنه يتم الصلاة كذلك عندما يأتيها بعد ذلك ، وإن كان لا يجد فيها استقرارا ولا طمأنينة وكان يقصر الصلاة فيها في الصيف فكذلك إن جاءها بعد ذلك .
9 - المرأة لا تختلف عن الرجل في صفة الوطن الذي يجب به إتمام الصلاة ، إذ العبرة بالاستقرار والاطمئنان ، سواء كانت صبية أو بالغة متزوجة أو غير متزوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا
10- صلاة الصبية وغير المتزوجة من النساء مرتبطة بمكان سكناها أكثر من ارتباطها بصلاة وليها