الشهادة على الزنا لخلفان البوسعيدي - ب تخرج - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٣٤*نستنتج من عقوبة الزاني أنّه لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت الرجم على المحصن والجلد على غير المحصن، وإنما اختلافهم في إضافة الجلد للرجم في المحصن والتغريب للجلد في غير المحصن.
* من السنة أن يدور الناس حول المرجوم من كل جانب
* الشهادة هي عبارة عن إخبار عن أمر حضره الشهود.
* الشهادة مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع.
* تثبت جريمة الزنا بأربعة شهود عدول وذكور.
* من شروط الشاهد: الإسلام والعدالة والذكورة البلوغ والعقل وغير ذلك.
* هناك شروط لابد من توفرها في الشهادة وهي:
o أن تكون بمجلس القاضي.
o أن يشهد الشهود مجلسا واحدا للشهادة.
o مُوافقة الشهادة للدعوى.
o أداؤها بلفظ ( اشهد )
o الدقة في الشهادة.
o الأصالة.
o أن يكون عدد الشهود فيها ( أربعة ).
* اشتراط الإباضية عدة شروط في الشهادة وهي:
أن يكون عدد الشهود أربعة، وأن يكون الشهود رجالا، فلا تقبل في هذا الحد شهادة النساء، وأن يكون الشهود من أهل الشهادة، بأن يكونوا بالغين عقلاء من المسلمين العدول، وهذا ما فصلناه سابقا عند الحديث عن شروط الشاهد، كذلك اتفاق الشهود جميعا على واقعة الزنا بأن يقولوا: «إنه زنا، وإنهم رأوا فرجه في فرجها كالميل في المكحلة أو نحو ذلك».
أن يتفق الشهود جميعا في الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا.
* الرأي الأظْهر من أقوال الفقهاء وهو منع الشهادة على الشهادة.
* تحمّل الشهادة هو عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعانية أو السماع حيث قال أكثر الفقهاء أن تحمل الشهادة فرض كفاية إذا تعين لها.
* يتضح من أقوال الفقهاء أن أداء الشهادة فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، وهو القول المشهور عندهم.
* يشترط لجواز الرجوع عن الشهادة عدّة شروط منها أن يكون الرجوع في مجلس القضاء.
…
هذا وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
… المصادر والمراجع
1 _ القرآن الكريم.
الحديث الشريف: