الشورى الإسلامية والديمقراطية المعاصرة دراسة مقارنة لبيوض حدبون - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ١٩المشُورة بضم العين " مَفْعُلَة" وليس " مَفْعُولة"؛ لأنها مصدر، وقال الفراء:" المَشُورَةُ أصلها مَشْوَرَةٌ ثم نقلت إلى: مَشُورَة لخفتها"، تقول أشار عليه باليد إذا أومأ له، وأشار عليه بالرأي إذا وجَّه له الرأي، تقول: فلان خيِّر شيِّر أي يصلح للمشورة(1) .
وهي بمعنى إبداء الشيء وإظهاره وعرضه: تقول شُرت الدابة شَورًا إذا عرضتها للبيع، والمكان الذي تعرض فيه يسمى المشوار.
وبمعنى الأخذ: فتقول شُرت العسل أشوره إذا أخذته، ومنها قولهم:" شاورت فلانا في أمري، فكأن المستشير يأخذ الرأي من غيره"(2) .
والشورى الأمر الذي يُتشاور فيه، قال تعالى: { … ...(3) } .
تعريف الشورى في الاصطلاح:
… أعطاها الفقهاء عدة تعريفات بحسب نظرتهم، فهي تدل على معنى إجمالي متقارب عموما كما يتبين لنا من هذه التعريفات المقترحة:
*/ فهي عند الراغب الأصفهاني (ت:502هـ) بمعنى :" استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض "(4) .
*/ وهي عند العلامة ابن العربي (ت:543هـ) تدل كلمة الشورى على :" الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه، ويستخرج ما عنده "(5) .
(1) - ينظر: لسان العرب. ابن منظور، باب الشين.
(2) - يراجع: معجم مقاييس اللغة. أبو الحسن أحمد بن فارس، دار الجيل ط1/1991م، بيروت، لبنان، ج3،ص226وبعدها.
- القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية1301هـ، ج2، ص64.
(3) - من الآية 38، من سورة الشورى.
(4) - معجم مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني، دار الفكر بيروت، لبنان، دت، دط.
(5) - أحكام القرآن. أبو بكر محمد بن عبد الله/ ابن العربي، دار الجيل، بيروت، لبنان، دط/ 1988م، ج 1، ص297.