العمليات الفدائية: رؤية فقهية عبد الرحمن بن مبارك بن الماس النوفلي

العمليات الفدائية رؤية فقهية عبد الرحمن النوفلي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩

ثانيا : عرفه المالكية بأنه ( من قتل في قتال الحربيين فقط ، ولو قتل ببلد الإسلام بأن غزا الحربيون المسلمين ، أو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما ، أو قتل من مسلم بظنه كافرا ، أو داسته الخيل ، أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو سقط في بئر أو سقط من شاهق حال القتال )(1) .

ثالثا : عرفه الشافعية بأنه (الذي يقتل في قتال الكفار مقبلا غير مدبر لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى دون عرض من أعراض الدنيا )(2)

رابعا : عرفه الحنفية بأنه ( من قتله المشركون أو وجد مقتولا في المعركة وبه أثر أي جراحة أو باطنة كخروج الدم من العين أو نحوها )(3) .

رابعا : عرفه الحنابلة بأنه ( الذي يموت في المعترك مع الكفار ، رجلا كان أو امرأة بالغا كان أو غير بالغ ، سواء قتله الكفار أو عاد عليه سلاحه فقتله …أو سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به إذا كان مخلصا )(4) .

نلاحظ من هذه التعريفات أن العلماء لم يجعلوا لليد الفاعلة دورا في تحقيق الشهادة من أن المشركين هم من يقتل الشهيد إلا أن ذلك جاء في معرض بيان ما يجري عليه أحكام الشهيد ، وعليه فالجمهور ذهب إلى أن الشهيد من قتل في مواجهة الأعداء بغض النظر عن الوسيلة التي تم بها القتل .

المبحث الثالث : أمثلة على عمليات فدائية في عصر النبوة وما بعدها .

(1) … القوانين الفقهية ، محمد أحمد الكلبي ، دار الكتاب العربي ، ط: 1، 1409هـ -1989م ، ص144

(2) … مغني المحتاج ، محمد الشريني ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، طك 1، 1415هـ -1994م ، 1/350

(3) … حاشية ابن عابدين ، محمد بن عابدين ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، ط: 1، 1419هـ -1998م ، 2/268وما بعدها

(4) … انظر كشاف القناع ، منصور البهوتي ، دار الفكر ، 1402هـ -1982م ، 2/ 113- 115

٩ / ٤٨