الغناء والمعازف بين الحل والتحريم بدر بن سالم بن حمدان العبري

الغناء والمعازف بين الحل والتحريم لبدر العبري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٤٧

… 2 – إبراهيم بن عمر بيوض ت (1981 م ) : قال في جواب له عن سؤال وجه إليه عن حكم الموسيقى وآلات الطرب الحديثة – حيث تكلم أولا عن الغناء الخالي من الآلة ، وبين أن حلاله حلال وحرامه حرام ، وبين أن حكمه منوط بالغرض منه وما يتصل به ، فإن كان الغرض منه الفساد كان حراما ، وإن كان الغرض من الدعوة إلى الله كان مباحا ، وإن اتصل به شيء محرم كخمر كان حراما - قال في جوابه عن آلات الطرب : ( وأما آلات الطرب الصماء التي لا كلام فيها كالطبول والمزامير والعيدان وما أشبههما من ذوات النفخ والطرق ؛ فإنها إذا انفردت كانت من قبيل اللهو الباطل المكروه الشديد الكراهة لصده عن ذكر الله ، وإذا كانت مع غناء الكلام فحكمها حكم الغناء ، لكنه يكره كراهة شديدة أن يصحب الغناء بذكر الله وشكره 000 وإذا صحب الآلة خمر أو تبرج أو اختلاط بين الجنسين اختلاطا فاضحا00كان محرما )(1) 0

… 3 – أحمد بن حمد الخليلي : قاس الأغاني الحربية والعسكرية التي تتضمن بعض الآلات الموسيقية التي تستعمل في الحرب على الطبل فالحكم واحد لا يختلف(2) ، وقال في سماع الدف : ( الدف أجيز من أجل الإشهار لا من أجل إمتاع الأسماع ، ومن أجل ذلك سنّ في إشهار الزواج ، وأجيز في الحرب من أجل إثارة الحماس ، فعليه ينبغي النظر في دواعي استماع هذه الأناشيد – أي الأناشيد المصحوبة بالدف – فإن كان- ذلك من أجل التحمس للجهاد ؛ فأرجو أن لا يضيق ، وإن كان من أجل الطرب فأولى به المنع )(3) 0

(1) إبراهيم بن عمر بيوض ، فتاوى الإمام الشيخ بيوض ، ترتيب وتقديم وتخريج بكير محمد الشيخ بالحاج ، ط مكتبة أبي الشعثاء - سلطنة عمان / السيب ، الطبعة الثانية 1411 هـ / 1990 م ، ص ( 713 – 714 ) ، بتصرف0

(2) مجلة جبرين ، من اعداد سنة 1984 م ( لم استطع الحصول على رقم العدد ولا المحرر لكوني وجدت هذا الكلام مصورا من الجريدة دون توثيق ) ص ( 29 ) 0

(3) فتاوى ، مخطوط .

٤٧ / ٨٩