المختصر المفيد في الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المختصر المفيد في الكفارات للمعتصم المعولي

الجزء ١ · صفحة ٢

هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع شيئا من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.

مشروعيتها

نص على مشروعية الكفارة المرسلة قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ(1)} فهي إذن على التخيير بين الثلاثة الأولى (العتق، الإطعام، الكسوة) فإن لم يجد فينتقل إلى الصيام، وذلك كله حسب التفصيل التالي:

أولا/ العتق:

هو تحرير مملوك (رقبة، رقيق) من العبودية صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى(2)، مسلما أو من أهل الكتاب(3) فكل ذلك يقع عليه اسم الرقبة، ويجوز عتقه وتحريره ما دام سالما من العيوب.

اشتراط الإيمان

(1) - سورة المائدة الآية 89.

(2) - لحديث "أعتقها فإنها مؤمنة". الربيع. كتاب الترتيب. كتاب الأيمان والنذور: باب العتق. حديث رقم (681).

(3) - ينظر: الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح. ج2 ص491.

٢ / ٣٤