المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض سعيد بن علي بن راشد النظيري أبو عبد الله

المسائل التي خالف ابن عباس فيها جمهور الصحابة في علم الفرائض لسعيد النظيري - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ١٥

أولا: بيان وجه الخلاف.

- اختلف الصحابه في ميراث البنتين :

… فقال ابن عباس– رضي الله عنهما - : إن لهما النصف، وذلك كالمنفردة(1) .

… وقال جمهور الصحابة: لهما الثلثان.

ثانيا: حجة كل فريق.

أ حجة ابن عباس -رضي الله عنهما-:

1- قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾(2) ، فجعل الثلثين فرضا لمن زاد على الاثنتين(3) ، وعلق سبحانه وتعالى استحقاق البنات للثلثين بكونهن نساء فوق اثنتين، ونساء جمع، وأقل الجمع ثلاثة(4) . وقد أكده بضمير الجمع فقال: ﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾، والمعلق على شيء لا يثبت بدونه، أي والمعلق على شرط لا يثبت عند عدم الشرط(5) .

2- إن ميراث الثلثين مشكوك فيه، وميراث النصف متيقن فيه، ولذا لا تثبت الزيادة على النصف بالشك.

3 – إن الله سبحانه وتعالى نص على ميراث الواحدة وعلى ميراث الثلاث، ولم ينص على ميراث البنتين، فإما أن نلحق حالهما بحال الواحدة أو بحال الثلاث، وإلحاقهما بحالة الواحدة أولى؛ لأننا لو ألحقناهما بحالة الثلاث لأبطلنا شرطا منصوصا بقوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾(6) ، والقياس لا يبطل النص(7) .

ب_ حجة جمهور الصحابة:

(1) - الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 1414هـ، 1994م، 8/100. وهذه رواية شاذة عن ابن عباس.

(2) - سورة النساء، الآية رقم 11.

(3) - الحاوي الكبير (مرجع سابق)، 8/100.

(4) - أحكام التركات والمواريث في الشريعة والقانون، لبدران أبو العينين بدران، مؤسسة شباب الجامعة، بدون طبعة، ص152.

(5) - المرجع السابق ،ص100.

(6) - سورة النساء الآيه رقم 11 .

(7) - الميراث في الشريعة الإسلامية، للدكتور/ ياسين أحمد إبراهيم، دار دكة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1407هـ، 1986م، ص200.

١٥ / ٤٢