المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٥المطلب السادس: زكاة الشركة مع من لم تجب عليه.
المبحث الثامن: خراج المساقاة.
المبحث التاسع: الخرص فيها.
المبحث العاشر: المسائل القضائية، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: اختلاف الطرفيين فيها.
المطلب الثاني: صفة يد العامل.
المطلب الثالث: أثر ظهور الأشجار مستحقة.
الخاتمة.
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب 1/30 برقم (20).
الفصل الأول تعريف المساقاة
ويشتمل على ثلاثة مباحث:-
المبحث الأول: تعريف المساقاة..
المطلب الأول: تعريفها لغة.
المطلب الثاني: تعريفها اصطلاحاً.
المطلب الثالث: سبب التسمية.
المبحث الثاني: أركان المساقاة.
المبحث الثالث: الفرق بين المساقاة والعقود المشابهة لها.
المطلب الأول: الفرق بين المساقاة والمزارعة.
المطلب الثاني: الفرق بين المساقاة والإجارة.
المبحث الأول تعريف المساقاة
المطلب الأول: تعريفها لغة:-
سقاه يسقيه؛ وسقاه وأسقاه؛ وسقاه بالشفة وأسقاه: دله على الماء، أو سقى ماشيته أو أرضه أو كليهما: جعل له ماء، والسقي مصدر سقيته أسقيه سقياً، والسقي التصبب من الماء، يقال: كم سقي أرضك؟ والسقاء يكون للبن والماء، وجمع القليل: أسقية وأسقيات، والكثير: أساق، والاستسقاء: طلب السقي، وسقيته: قلت له: سقاك الله، وسقاه الله الغيث: أنزله، والسقي: أي كعصب النخل إضافة إليه لأنه نبت بين ظهرانيه، والمساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم.
قال الأزهري: وأهل العراق يسمونها معاملة.
قال النووي في تعليل تسميتها: لأن العامل يسقي الشجر لأنه أهم أمورهم لا سيما في الحجاز([1]).
المطلب الثاني: تعريفها شرعاً:-
عرفها القطب من الإباضية: (أن يدفع الرجل شجره لمن يخدمها، وتكون غلتها بينهما)([2]) وذكر الرجل جرياً على الغالب لا للتقييد.