المساقاة: مشروعيتها وشروطها وأحكامها أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي

المساقاة لأفلح الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٥

المطلب السادس: زكاة الشركة مع من لم تجب عليه.

المبحث الثامن: خراج المساقاة.

المبحث التاسع: الخرص فيها.

المبحث العاشر: المسائل القضائية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: اختلاف الطرفيين فيها.

المطلب الثاني: صفة يد العامل.

المطلب الثالث: أثر ظهور الأشجار مستحقة.

الخاتمة.

--------------------------------------------------------------------------------

([1]) الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب 1/30 برقم (20).

الفصل الأول تعريف المساقاة

ويشتمل على ثلاثة مباحث:-

المبحث الأول: تعريف المساقاة..

المطلب الأول: تعريفها لغة.

المطلب الثاني: تعريفها اصطلاحاً.

المطلب الثالث: سبب التسمية.

المبحث الثاني: أركان المساقاة.

المبحث الثالث: الفرق بين المساقاة والعقود المشابهة لها.

المطلب الأول: الفرق بين المساقاة والمزارعة.

المطلب الثاني: الفرق بين المساقاة والإجارة.

المبحث الأول تعريف المساقاة

المطلب الأول: تعريفها لغة:-

سقاه يسقيه؛ وسقاه وأسقاه؛ وسقاه بالشفة وأسقاه: دله على الماء، أو سقى ماشيته أو أرضه أو كليهما: جعل له ماء، والسقي مصدر سقيته أسقيه سقياً، والسقي التصبب من الماء، يقال: كم سقي أرضك؟ والسقاء يكون للبن والماء، وجمع القليل: أسقية وأسقيات، والكثير: أساق، والاستسقاء: طلب السقي، وسقيته: قلت له: سقاك الله، وسقاه الله الغيث: أنزله، والسقي: أي كعصب النخل إضافة إليه لأنه نبت بين ظهرانيه، والمساقاة: أن يستعمل رجل رجلاً في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم.

قال الأزهري: وأهل العراق يسمونها معاملة.

قال النووي في تعليل تسميتها: لأن العامل يسقي الشجر لأنه أهم أمورهم لا سيما في الحجاز([1]).

المطلب الثاني: تعريفها شرعاً:-

عرفها القطب من الإباضية: (أن يدفع الرجل شجره لمن يخدمها، وتكون غلتها بينهما)([2]) وذكر الرجل جرياً على الغالب لا للتقييد.

٥ / ١٩٨