المساقاة لأفلح الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٦وعرفها الشيخ سالم بن حمود السيابي منهم بقوله:
وهو تعريف غير دقيق لأنه يشمل المزارعة بقوله من حرث، فهو غير مانع، لكن لعله أراد ما يشملهما.
وعند الحنفية: عبارة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز([4]). وقال السيد الجرجاني: (المساقاة دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره)([5]).
وعند المالكية: أن يدفع الرجل كرمه أو حائط نخله أو شجر تينه أو زيتونه أو سائر مثمر شجره لمن يكفيه القيام بما يحتاج إليه من السقي والعمل على أن ما أطعم الله من ثمرتها فبينهما نصفين أو على جزء معلوم من الثمرة([6]).
وعند الشافعية: أن يعامل غيره على نخل أو على شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما([7]).
وعند الحنابلة: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره([8]).
وعند الزيدية: المساقاة ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة([9]).
وعند الإمامية: هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها([10]).
وعند الظاهرية: هي أن يدفع المرء أشجاره أي شجر كان من نخل أو عنب أو تين أو ياسمين أو موز أو غير ذلك، لا تحاش شيئاً مما يقوم على ساق، ويطعم سنة بعد سنة، لمن يحفرها ويزبلها ويسقيها إن كانت مما يسقى بسانية([11]) أو ناعورة([12]) أو ساقية ويؤبر النخل ويزبر الدوالي ويحرث ما احتاج إلى حرثه ويحفظه حتى يتم ويجمع أو ييبس إن كان مما ييبس، أو يخرج دهنه إن كان مما يخرج دهنه، أو حتى يحل بيعه إن كان مما يباع كذلك على سهم مسمى من ذلك الثمر، أو مما تحمله الأصول كنصف أو ثلث أو ربع أو أكثر أو أقل كما قلنا في المزارعة سواء بسواء([13]).
المطلب الثالث: سبب التسمية:-