المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء لمصطفى ابن ادريسو
الجزء ١ · صفحة ١٧? من أدرك جماعة تصلي، وهو قد صلى تلك الفريضة، فليقم معهم وينويها نافلة. يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « … إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»، رواه النسائي.
? دعاء الدخول إلى المسجد والخروج منه: يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»، رواه أبو داود.
جواز إمامة المرأة لجماعة من النساء:
يصح أن تؤم المرأة جماعة النساء في الصلاة، لكن تقف معهن في الصف، ولا تتأخر عنهن كالرجل. (الفقه الميسر: 1/ 151). فقد كانت عائشة تؤم النساء وتقف معهن في الصف (فقه السنة: 1/ 177)، ولقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أُمّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ «أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا» مسند أحمد. وجوز أغلب علماء الإباضية إمامة المرأة جماعة النساء في صلاة النفل(1)، مثل قيام رمضان.
الاستدراك في الصلاة
كيفية الاستدراك:
إذا جاء أحد إلى صلاة الجماعة فوجد الناس قد سبقوه بركعة أو أكثر، فقد شرع له أن يدخل في تلك الصلاة، ويصلي معهم ما بقي منها.
(1) عامر الشماخي: الإيضاح: 1/ 540؛ الشيخ الثميني في: شرح النيل:2/ 216.