المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء مصطفى بن محمد بن صالح ابن ادريسو

المقرر الفقهي لتصحيح أداء الصلاة للنساء لمصطفى ابن ادريسو

الجزء ١ · صفحة ٥

? الخوف من فوات وقت الصلاة: (إذا كان من الممكن الحصول على الماء، لكن يخشى فوات الوقت، فعلى المصلي البحث عنه(1)، إلا في إحدى الحالتين التاليتين: أن يقرب غياب قرص الشمس ولم يصل المرء العصر. أو أن يقرب طلوع الفجر و لم يصل العشاء).

فرائض التيمم:

? النية.

? الصعيد الطاهر: وهو كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، وأفضلها التراب المنبت.

? وضع الكفين على الصعيد الطيب.

? مسح الوجه في الضربة الأولى.

? مسح اليدين إلى الرسغين في الضربة الثانية.

سنن التيمم:

? التسمية.

? نفض الكفين نفضا خفيفا.

? الترتيب.

? الموالاة: أي عدم الفصل بين أفعال التيمم.

نواقض التيمم:

? كل ما ينقض الوضوء و الغسل لأن التيمم بدل عنهما.

? زوال السبب قبل خروج وقت الصلاة: (أما إذا زال السبب بعد أن خرج وقت الصلاة، فلا يعيد صلاته).

أحكام متعلقة بالتيمم:

? المتيمم للجنابة لا ينتقض تيممه إلا بجنابة أخرى(2).

? المتيمم للجنابة يتوضأ إن أمكن له ذلك.

? التيمم الواحد يكفي لعدة صلوات ما لم ينتقض(3).

? يكفي تيم واحد لمن نوى الاستنجاء والغسل والوضوء، والأحسن إفراد الغسل بالتيمم.

المسح على الجبيرة

الجبائر:

هي العيدان التي تجبر بها العظام المكسورة، ومثلها اللفائف والعصابة (والعصابة هي قطعة قماش).

الأسباب المبيحة للمسح على الجبيرة:

(1) رجح الشيخ الثميني والقطب أن على المرء أن يبحث عن الماء إن اعتقد إمكانية الحصول عليه، وإن أدى ذلك إلى فوات الوقت، بشرط أن يكون الوقت المؤخر إليه وقتا تجوز فيه الصلاة، شرح النيل: 2/ 372، 388.

(2) يقول الشيخ اطفيش في المدونة الكبرى: «إن تيمم للجنابة ثم وجد الماء وشفي لم يجب عليه الغسل حتى يجنب مرة أخرى» لأن التيمم رافع للحدث.

(3) الفقه الميسر: 60، ورجح الشيخ عبد العزيز الثميني أن التيمم رافع للحدث، أي يصلي بالتيمم ما لم يحدث بما ينقضه، شرح النيل: 1/ 405.

٥ / ٢١