موارد الألطاف عامر بن خميس بن مسعود المالكي أبو مالك

Alsaidia_797_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٥

وبعضها فيه خلاف قد سبق والبعض منها فعليه متفق. أما القياس فهو عقلى علم ومنه شرعى وهذا ينقسـ

الى جلى وهو ما قد علما فيه بنفى فارق بينهمـ وما يقابل الجلى فالخفي ومنه واضح اذا لم يختف

وهو الى قياس

وهو الى قياس معنى الأصـ

لة بنص

منقسم وعلة بغير نص

منقسم وشبه في الأصل

صـ

الجدل

والخلف في المفهوم للخطاب هل يدعى قياسا بينهم وإنما القياس في المعنى عرف اسما بتنقيح المناط يتصف وذلك الجمع بنفى الفارق كقوله أعتق لدى التوافق اذ قال الأعرابي في الصام واقعت أهلى طالب الأحكام فيسقط الأهل مع الأعرابي وليجر في غيرهما في الباب وإنما القياس في الدلالة ما ليس فيه ذكر نفس العلة وإنما يذكر ما يلازم لها من الأوصاف وهو اللازم مثاله السجود للتلاوة نافلة والوجه في الدلالة جواز أن يسجد فوق الراحله وذاك وصف لازم للمنافله وتجب الزكاة في مال الصبي إذ وجبت في زرعه المستوجب وموجب العلة ذكره كفى عن ذكرها كما مضى معرفا وأما الاستدلال فهو أطلقا على إقامة الدليل مطلقا. وإنما المراد ههنـ نوع يخص غير ما مشتبه

وخده ما ليسـ

ولا قياسا وأناس قالـ

بنص

ـوا

فيدخل القياس بالتلازم

ولا باجماع له مستقصى ولا قياس علة تنال فيه وتنقيح المناط اللازم

وذا على استصحاب حال قد يدل وشرع من مضى به قد يستدل كذلك المصالح · المرسلة وصف مناسب به قد يثبت

ة ولم يك الشارع قد الغاه: ولم ير اعتباره إياه