Alsaidia_152_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٢من أن النص إذا ورد لسبب خاص تكون العبرة بعموم لفظه، فيشمل كل ما يتناوله لفظه ولا يقتصر على السبب
الأصلي. فهذان حديثان في النهي عن رفع اليدين في الصلاة، وهما سببان جمعتهما في سبب واحد.
١٢ / ٤٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.