الشورى في الإسلام أحمد بن سعود بن سعيد السيابي

Alsaidia_87_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧

على الوجوب إذا اشترطت، وعلى الاستحباب إذا لم تشترط، فهما قولان في

المذهب.

وينبغي أن نفرق بين قول المذهب الذي هو قول جمهور المذهب، وقول في المذهب الذي هو قول العالم واحد أو أكثر.

وبما أن كل نظرية لا بد لها من تطبيق وممارسة لتكون حكما من أحكام الشرع الشريف ومبدأ من مبادئه فإننا نتحدث عن ذلك في الفقرة القادمة.