الإباضية: دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم علي بن يحيى معمر

Alsaidia_126_Original

الجزء ١ · صفحة ٥٤

12 - اذا اختلف المجتهدان في القطعيات فأحدهما

مصيب، والآخر مخطئ أثم. واذا اختلفا في الظنيات أي في الفروع، فاباضية المغرب وابن بركة من أئمة المشرق يزون أن أحدهما مصيب له أجران، وأن الآخر مخطئ وله أجر واحد جزاء اجتهاده، أما أباضية المشرق وابو يعقوب الوارجلاني من أئمة المغرب فيرون أن كلا المجتهدين مصيب.

اذن.

وفي التفريعات الفقهية تراعى القواعد العامة، أمثال: كل مكان دخل اليه باذن تجوز فيه الصلاة ولو بلا

لا يصح لغاصب أن يوطن بيتا غصبه المسافر يقصر مادام على نية السفر

كل عمل لا ينقض الصلاة سهوا يفسدها عمدا ان لم يكن

لاصلاحها

الأصل في المقبرة أن تكون للجميع أن لم تعرف الخاصته كل ما لا يصلى به لا يصلى عليه

- شهادة العدلين توجب عملا لا علما.

الاستثناء فى اليمين ينفع في المستقبل لا في الماضي

الخلوة توجب العدة والصداق الكامل

الولد تابع لمن أسلم من أبويه

كل مجمع على تحريمه حرام بيعه وأكل ثمنه

الأمور بمقاصدها.