Alsaidia_126_Original
الجزء ١ · صفحة ٦٠ة الكاف عن القتال المعتزل بسيفه، له عليهم حق الأمن
وتوفير الحماية
6 - النكاح والميراث، والمساجد، والامامة في الصلاة، والصلاة على موتى المسلمين، وغسلهم، وتكفينهم، ودفنهم، والذبائح، والمقابر، هذه كلها حقوق ومرافق يشترك فيها جميع أهل القبلة دون النظر الى مذاهبهم وان اختلفت في الفروع أو في بعض الأصول
- من حل دمه من المسلمين - سواء أكان بحد من حدود
الله أو ببغى على الدولة القائمة بفتنة بين دول للمسلمين - لا يحل
غنيمة ماله، ولاسبى نسائه وقتل أطفاله ولا قطع الميراث عنه.
براعته
- لا يحل الفتك بالمخالف ولا يجوز اغتيال الخصيم
9 - لا يحل لأحد قذف أحد من أهل القبلة وهو يعلم
10 ــ لا يحل فرج امرأة متزوجة على كتاب الله وسنة رسوله حتى يطلقها زوجها أو يتوفى عنها ثم تعتد عدة الطلاق أو عدة
الوفاة.
11 - لا هجرة بعد الفتح ولا يجوز الخروج من دار المخالفين
الى دار الموافقين باعتقاد الهجرة.
12 - الولاية (وهى الضب في الله (نحق لكل مؤمن موفه
بدين الله …