Alsaidia_828_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١منها في الجسد، ومنها ما هو من فرائض السنن نحو الاستنجاء من البول والغائط والختان أيضاً. فأما الوتر فإنه قد بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملاً مواظباً وأمراً مؤكداً منه به، ولقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد زادكم في هذه الليلة صلاة خيراً لكم من حمر النعم، ألا وهي الوتر ما بين العشاء الآخر والفجر».
ومن جمة هذه السنن ما الأمة مخيرون [فيه] بين أقصاه وأدناه، ولا عذر في فعله بالخروج عن جميعه، نحو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وعدد الوتر، وتلاوة سورة من القرآن مثنى بعد فاتحة الكتاب، ورفع اليدين عند الاستفتاح لها، وما في التشهد والتوجيه والتكبير والتسبيح والتسليم والإقامة والأذان وتكبير التشريق والجنائز والأعياد. وما في ذلك
من الزيادة والنقصان فإن اختار كل فريق منهم نوعاً ففي غير تخطئة ولا تضليل المخالفه فيه. وبعد هذا، فإن هذه السنن نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهين، 10 أحدهما الأمر نضًا للعمل، والتوقيف منه لأمته على تفسير الجمل، والوجه الآخر ما وجده أهل فاعلاً له غير تاركه في طول العمر وعلى وجه الدهر في الليل والنهار في السفر والحضر، ويكون يعلمهم عاملين به فلا يمنعهم منه ولا يزجرهم عنه.
عصره
ومن ذلك ما هو فريضة وفضيلة، فأما الفرض منه فقد انقطع العذر فيه وقامت الحجة بنقل الأمة له غير محتمل الافتعال له ولا الغلط فيه، فأما ما أخذ عنه عملاً فنحو الاستنجاء 15 والطهارة من النوم مضطجعاً، فذلك نقلته الأمة. وأما الاستنشاق والمضمضة فإنه بلغني عن
ب
فأما واما، 1 || قد]- ج د 3 به]-، ا د ه ومن من، ا ب || ما]-، ج 6 ببسم] باسم وما وأما، ا ج د 9 من … والنقصان] ازدياد ونقصان، ا || فإن] وإن ا ب ج د 10 هذه]-، ا ب ج || عن] من، 1 11 نصا] اي صى، 1 || لأمته] لا، ا؛ لامنه، ب ج د 12 طول طوال ا ب 13 عاملين عالمين، اج 15 الافتعال الافعال، ب || ولا]-، ا ج د 16 الأمة]-، ا ج د || وأما]-، ا ج د
-،
العانة، والختان، وانتقاص الماء»، رواه مسلم، كتاب (2) الطهارة، باب (16) خصال الفطرة، ر 261، 223/ 1. وأبو داود، كتاب الطهارة، باب السواك من الفطرة، ر 53، 14/ 1
إن 4000 والفجر] رواه الربيع بن حبيب الجامع، كتاب الصلاة ووجوبها، ر 192؛ والبخاري، صحيح، كتاب الجمعة،29، باب الجهاد /143،102؛ مسلم، صحيح، کتاب فضائل القرآن، 32، 34؛ مالك، الموطأ، كتاب السفر، 43؛ أحمد بن حنبل، المسند، ح 38/ 1، 54، 363