Alsaidia_827_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣ه - تراعى في الكفن حالة اليسر والعسر عند الميت؛ ففي حالة اليسر يتوسع في الكفن و في حالة العسر يضيق. وأقل ما يجزي ثوب واحد يستر بدن الميت جميعا. وعند اليسر لا يزيد على سبعة أثواب؛ حيث يكفن الرجل في إزار وقميص وعمامة ثم لفافتان، وبعض أهل العلم قال: يكفن في ثلاث لفائف من غير قميص ولا عمامة وهو الذي رجحه شيخنا القنوبي (1) كما تكفن المرأة في سروال وقميص وخمار ولفافتين، أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم-
في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة)
قال الربيع السحولية من موضع يسمى سحولا وهو موضع بأرض اليمن. (2) من طريق ابن عباس قال: دفع النبي- الله صلى الله عليه وسلم - في كفن ابنته أم كلثوم خمسة أثواب) (3) وجائز أن يزاد في عدد اللفائف، وذلك من أجل
سترها ولكن لا تزيد عن سبعة.
1 - (الشيخ سعيد القنوبي - سؤال أهل الذكر)
2 - (رواه الربيع)
3 - (رواه الربيع)