Alsaidia_827_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٨كالصخور والألواح، وأما الشق فهو في الوسط (1)، ومن أجل رغبة العلماء في اللحد قال الإمام أبو سعيد الكدمي: اللحد سنة المسلمين ولا يعدل عنها إلا لمعنى الضرورة وقال الإمام أبو نبهان - رحمه الله: إن أمكن اللحد فلا يستعمل الشق. (2) ويقول الإمام نور الدين السالمي رحمه الله: (3)
والشق واللحد يجوزان معا و الفضل في ثانيهما قد جمعا لأن رب العالمين قدره لخير خلقه علا ويسره في بقعة مات بها والأنبياء كذاك يدفنون فيما رويا وأنهم في غيرها لا يقبروا إجماع أهل العلم فيه يذكر و ذاك تشريف لهم على الورى خصهم به الذي لهم برا
1 - (سماحة الشيخ الخليلي. محاضرة أحكام الجنائز ج 1
2 - معارج الأمال ج 13. ص
(275
- (نور الدين السالمي جوهر النظام، ج 1، ص: 159)
٥٦ / ٧٨
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.