مقدمة التوحيد وشروحها أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

Alsaidia_6_Modified

الجزء ١ · صفحة ١١٥

الحكم في المشركين:

وأما الوثنية فإنهم يقاتلون ولا يقبل منهم إلا التوحيد أو القتل وتحل دماؤهم وأموالهم وسي ذراريهم ما خلا قريشاً خاصة فإنهم يحاشون من السبي الحرمة النبي عالم

وقيل: معناه عن يد قاهرة، وهي يد الآخذ المسلم أو عن إنعام عليهم بقبولها منهم، والمشركون الوثنية لا يقبل منهم إلا التوحيد دون الجزية، فقبول الجزية من أهل الكتاب من أعظم النعيم عليهم.

وأما المشركون إن أبوا الأيمان بعد الدعوة قتلوا، ولا يقبل منهم صلح ولا. جزية ويسبون وتغنم أموالهم قال الله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) إلى قوله (فإن تابوا وأقاموا الصلاة) الآية. وأما أهل مكة فلا يسبون

لحرمة رسول الله لا، وقيل: العرب كلها.

[^]

11101