Alsaidia_54_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٥بقول الربيع ومحبوب اذا اختلفوا فهو الثقة عندهم. وضمام بن السائب
1
فقيه مفت مع أبي عبيدة في زمان واحد وأبو محمد عبد الرحمن بن سلمة من فقهائنا وأبو يزيد الخوارزمي من علماء أصحابنا بالمشرق. وقال (1) قائل من علماء أهل زمانه: لا أعلم من يخرج مسائل (2) دماء أهل القبلة في زماننا هذا الا عبد الرحمن بن رستم بالمغرب وأبو يزيد الخوارزمي (1) و خوارزم قرية (3) بالمشرق
مقامي
وبلغنا عن عبد الله بن مسعود قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا فقال: (والذي لا إله إلا هو (4) لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني، يعني يرجم، والمفارق للجماعة التارك لدينه، أو قال: التارك للإسلام، أراه يعني المرتد عن الإسلام).
ومن فقهائنا اسحاق بن معذير من أهل المدينة وأبو المهاجر فقيه مفت من أهل الكوفة من علمائنا فيها وحاجب الطائي فقيه من أهل البصرة وهو الذي يتجر بثمانين ألف دينار مقارضة (5). ويقول في تجارته بذلك المال: أنا أكل الربح والزكاة والحساب على صاحبه. وهاشم بن عبد الله فقيه مفت وهو من أورع الناس خراساني وأبو عيسى خراساني فقيه مفت وأبو غسان مخلد بن العمرد غساني فقيه والذي يُروى عنه أن ذبيحة السارق لا تؤكل ان نزعها منه صاحب الشاة مذبوحة وزعم مخلد أن فعله في
(1) نقل ش (ص 162) حرفياً عن ابن سلام من قوله «وقال، الى قوله «الخوارزمي، فزاد تعليقاً عليه: «يعني والله أعلم انك لا تتقدّم على سفك الدماء إلا بفتيا أحد الرجلين من غزارة علمها وورعهما وتحفظهما.
(2) سقط من ش «مسائل، ولعلّ هذا ما حمله على كتابة التعليق المذكور.
(3) كذا.
(4) كتب الناسخ من فوقه و غيره)
(5) خ: مغارضة.
135