Alsaidia_54_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٥وندين بالتوبة من الذنب (1) توبة نصوحاً وهي ألا يعود التائب الى ذنب تاب منه كما لا يعود اللبن الى الضرع.
وندين بحسن الصحبة للنساء والافضاء اليها في اللحاف والامساك بمعروف أو تسريح باحسان.
وندين بالطلاق بالسنة على الإقرار إن كانت ممن تحيض، أو بالأشهر ان كانت قد أيست من المحيض، والجارية التي لم تبلغ المحيض فليطلقها واحدةً من غير جماع بعد الطهر فمن طلق امرأته ثلاثاً بمرة واحدة فقد عصى ربه وتعدى حدوده ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه (2) وحرمت عليه امرأته ولا رجعة له عليها حتى تنكح زوجاً غيره ولو كانت تطليقة واحدة لحلت له مراجعتها متى ما أراد ما دامت في العدة بشاهدي عدل لأن الله تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) (2) يعني
مراجعتها
وندين بالشهادة (3) لأهل الهدى بهداهم وولايتهم عليه والشهادة على أهل الضلالة بضلالتهم والبَرَاءَة منهم فمن أقر للمسلمين (3) بهذه الشرائع التي ذكرناها من أول الكتاب وعمل بما فيها فهو مسلم قد وجبت ولايته (4) ومودته والاستغفار له ووجب حقه ما لم يحدث حدثاً يُخرِجُهُ من
ولاية المسلمين (4)
(1) انظر (رسالة الامام عبد الوهاب).
(2) الطلاق 65: 1.
(3) من قوله (الشهادة، الى قوله: للمسلمين: انظر رسالة عبد الوهاب فيما يلي. (4) من قوله: وجبت ولايته: الى قوله «ولاية المسلمين، انظر الرسالة المذكورة فيما يلي
105