Alsaidia_158_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨ج: نعم - يا ولدي - هناك دليل واضح من السنة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم،
في هذا الموضوع، وهو كما يلي:
أ - قال رسول الله): " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول
الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت "
ب - عن الخنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله)، فرد نكاحها، أي: أبطله
جـ: عن ابن عباس (ه)، قال: قال رسول الله الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر
تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها
د - جاء في بعض الروايات عنه (: " إلحقوا
٢٤ / ٨٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.