حوار حول حجاب المرأة بين السائل والمجيب سليمان بن عبد الله اللويهي

Alsaidia_158_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨

ج: نعم - يا ولدي - هناك دليل واضح من السنة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم،

في هذا الموضوع، وهو كما يلي:

أ - قال رسول الله): " لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول

الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت "

ب - عن الخنساء بنت خدام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله)، فرد نكاحها، أي: أبطله

جـ: عن ابن عباس (ه)، قال: قال رسول الله الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر

تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها

د - جاء في بعض الروايات عنه (: " إلحقوا