Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٧٥[اقصاء الإلزام]
والإلزام على وجهين موسّع ومضيق فالموسع أوَّلَ أوقات الفرائض) إلى آخرها، كالصلوات الخمس من أول وقتها، والحج من حيث وجب إلى أن يموت لا حاجا ولا موصيا وكذا العمرة وكالزكاة من حين 1 وجبت إلى أن يدخل حول آخر؛ وقيل إلى أن يموت غير موص بها 2؛ والأصل من أول شهرها إن أتخذ شهرا إلى آخره لكن لا يكفر بتأخيرها عن آخره.
و "أول" منصوب على الظرفية والمعنى: " والإلزام الموسع ثابت في أول أوقات الفرائض" وكذا في قوله "آخر أوقاتها "3.
(والمضيق) أقسام:
منه ما على الفور كالتوحيد بأنواعه على قول التشديد 4؛
ومنه ما
ليس
على الفور حتى يأتي فإذا أتى كان على الفور كولاية الأشخاص وبراءتها في
1 ـ في ع ون: «حيث».
2 سقط قوله «غير موص بها من ع وق.
3 سقط قوله «وأول منصوب على الظرفية … وكذا في قوله آخر أوقاتها» من ع وق.
4 سقط قوله «على قول التشديد» من ع وق.
٤٧٢ / ٧٢٦
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.