Alsaidia_408_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٥الفقه، ومدى أخذه بأصول التشريع، لأن ذلك يعطى القاراء نبذة عن موقف الشيخ منها، ومدى التمسك بها، وسأجعل ذلك في فصل مستقل كما يلي.
***
٥٤ / ١٠٣
الأصل المصوَّر ١ م.ب.
الفقه، ومدى أخذه بأصول التشريع، لأن ذلك يعطى القاراء نبذة عن موقف الشيخ منها، ومدى التمسك بها، وسأجعل ذلك في فصل مستقل كما يلي.
***