Alsaidia_734_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥بهلال قطره ولا يلزمه حكم غيره ولو ثبت بالطرق القاطعة كما لا يلزمنا الصبح وإن قطعنا بأن الفجر قد طلع على من شرق عنا كما قاله، إلى هذا أشار البخاري في هذا الحديث بقوله بأن لأهل كل بلد رؤيتهم ولو كان ذلك لم ينقل عن عمر بن الخطاب ولا غيره من الخلفاء أنه كان يكتب إلى الأقطار ويبعث البريد: إني قد رأيت الهلال فصوموا. بل كانوا يتركون الناس مع مرئيهم فيصير حداً مجمعاً عليه ويشكل على هذا المشهور وقول عبد الملك أيضاً في قصره اللزوم على محل الولاية في الحكم دون الاستفاضة. وكذلك إذا ثبت عند الإمام الأعظم وحكم به بالشاهدين إن حكم به على أهل قطره لا يتعداهم أو على غيرهم فينبغي ألا ينفذ حكمه لأنه حكم بغير سبب وكل حكم بغير سبب لا
يلزم ولا ينفذ ا. هـ.
وقال في «الفروق»
والحق أنه يعتبر لكل قوم رؤيتهم وهلالهم كما يعتبر لكل
قوم فجرهم وزوالهم».
وقال أيضاً: «إذا تقرر الاتفاق على أن أوقات الصلوات تختلف باختلاف الآفاق، وأن لكل قوم فجرهم وزوالهم