اختلاف المطالع وأثره على اختلاف الأهلة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

Alsaidia_734_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥

موافقته إن ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها إما بقوله لعد الته أو بطريق آخر وعليهم قضاء اليوم الأول ولك أن تقول قياساً على هذا لو سافر من البلدة التي رؤي فيها الهلال ليلة الجمعة إلى التي رؤي فيها الهلال ليلة السبت ورؤي هلال شوال ليلة السبت فعليهم التعييد معه وإن لم يصوموا إلا ثمانية وعشرين يوما ويقضون يوما وعلى قياس الوجه الأول لا يلتفتون إلى قوله رأيت الهلال وإن قبلنا في الهلال قول عدل وعلى عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال إلى حيث رؤي فعيَّدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد المنتقل إليه عيد معهم وقضى يوماً وأن لو نعمم الحكم أو قلنا له حكم البلد المنتقل عنه فليس له أن يفطر. (الثاني) لو رؤي الهلال في بلد فأصبح الشخص معيداً وسارت به السفينة وانتهى إلى بلدة على حد البعد فصادف أهلها صائمين، فعن الشيخ أبي محمد أنه يلزمه إمساك بقية اليوم إذا قلنا إن لكل بلدة حكمها.

واستبعده الإمام من حيث إنه لم يرد فيه أثر ويجزئه اليوم الواحد وإيجاب إمساك بعضه بعيد وتابعه صاحب