اختلاف المطالع وأثره على اختلاف الأهلة أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

Alsaidia_734_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٤

الحجة دون غيره من الشهور بهذا الحكم، ومن اطلع على قول من أي عالم مجتهد من السلف أو الخلف بهذا فليأتني

به.

وعندما ثار ضجيج العوام بهذا وظنوا أن سداد الرأي في صيام اليوم الذي يقف فيه الحجاج بعرفات ولو كان على خلاف رؤية الهلال عندهم وأن صلاة العيد في اليوم الذي يليه كيفما كانت الرؤية عندهم أفتى العلماء بأن ذلك ليس من الصواب في شيء، وأنهم مطالبون باعتبار تأريخ ذي الحجة بحسب هلالهم وعلى ذلك تترتب جميع الأحكام من صيام اليوم التاسع وصلاة العيد والأضحية، وممن أفتى

بهذا الشيخ العلامة ابن عثيمين وهذا جوابه بنصه: والصواب أنه يختلف باختلاف المطالع، فمثلاً إذا كان الهلال قد رُئي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع ورئي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد، وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة، هذا هو