فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١١٣

(1)

والذي سبق ذكره هو المؤمن المقتول خطاً، فوجب حمل اللفظ عليه ووجدت في هذه المسألة قولا ثانيا للإمام جابر بالنسبة للمقتول غير المؤمن فقد عنه أنه لا يرى العتق إلا في قتل المسلم الذمي وأنه ليس عليه

نقل ابن حزم كفارة. (2)

(1) التفسير الكبير ج 10 ص 235

(2) المحلى ج 10 ص 358.

113