فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

مسألة: - 33 - في قوله تعالى: ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾ الآية 52 من

سورة الأحزاب.

اختلف العلماء في دعوى نسخ هذه الآية:

فقال قوم: إنها منسوخة بقوله تعالى قبل ذلك بقليل: ﴿يَأْيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ﴾ الآية

وهو مروي عن ابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك. وقال آخرون: إن الآية محكمة وليست منسوخة، ولكنهم اختلفوا على

قولين:

أحدهما: أن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن، فلم يحل له غيرهن. ولم ينسخ هذا. وهو مروي عن ابن عباس بطريق عكرمة. وعن الحسن البصري وابن سيرين وأبي أمامة وغيرهم.

وثانيهما: أن المراد بالنساء هنا من الكافرات، ولم يجز له أن يتزوج بكافرة قاله جابر بن زيد ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. (1)

(1) النسخ في القرآن ص 766 نقلا عن نواسخ القرآن لابن الجوزي.

128